تصريحات وزير التربيه والتعليم عن مصروفات مدارس مصر 2023

تصريحات وزير التربيه والتعليم عن مصروفات مدارس مصر 2023

0 reviews

تعرف علي المزيد من مصاريف هذا العام لمدارس مصر 

وزير التعليم يصدر قرارا بمصروفات العام الدراسى الجديد! تعرف على التفاصيل

قد وقع السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وإعتمد قرار مصروفات مدارس مصر هذا العام 2022/2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي 

 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام

 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

واستطردت: "تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام ثلاث سنوات)، والمدارس الفنية (نظام الخمس سنوات)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصــول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

 

وتابع القرار، يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

 

ونص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي:

 

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

 

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

 

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

 

4. الطلاب يتامى الأب.

 

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

 

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

 

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

 

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

 

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

 

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.

وهذا للعلم  

comments ( 0 )
please login to be able to comment
article by

articles

2

followers

0

followings

1

similar articles